تعميم 9 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
1/9/2002
25/10/1422
استناد
الى جميع البنوك العاملة في دولة قطر
-بعد الاطلاع على المرسوم رقم (130) لسنة 1990م بالموافقة على انضمام دولة قطر الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في فيينا بتاريخ 1988/12/20م،
-وعلى توصيات اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال لعام 1990م،
-وعلى المادة (43) من القانون رقم (9) لسنة 1987م بشان مصادرة الاموال الناتجة عن بيع المخدرات،
-وعلى قانون العقوبات رقم (14) لسنة 1971م،
-وعلى الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لعام 1999م بشان وقف تمويل الارهاب،
-وعلى قرار مجلس الامن رقم 1373 بشان مكافحة تمويل الارهاب،
-وعلى التوصيات الثمانية الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الاموال، والذي انعقد بتاريخ 29 ، 30/ 10/ 2001م بشان مكافحة تمويل الاهارب،
-وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993م بانشاء مصرف قطر المركزي وتعديلاته،
-وعلى القانون رقم (36) لسنة 1995م بتنظيم اعماله الصرافة،
-وعلى اعلان المصرف رقم (1) لسنة 1997م الخاص بالمؤسسات المالية،
فقد تقرر ما يلي:
المادة 1
تعاريف
الوزارة: وزارة الداخلية.
المصرف: مصرف قطر المركزي.
المؤسسات المصرفية والمالية: اي بنك او محل صرافة او شركة استثمار او شركة تمويل مرخص لها بالعمل في دولة قطر.
غسل الاموال: ادخال او تحويل او التعامل مع اي اموال ناتجة عن عمليات مشبوهة المصدر او غير مشروعة في اي مؤسسة مصرفية او مالية.
تمويل الارهاب: استخدام اي اموال او اصول اخرى في تمويل الاعمال الارهابية او المنظمات الارهابية.
العميل: اي شخص طبيعي او اعتباري يتعامل مع اي مؤسسة مصرفية او مالية.
المادة 2
رغبة من المصرف في مكافحة غسل الاموال الناتجة عن عمليات غير مشروعة او مشبوهة المصدر وكذلك مكافحة تمويل الارهاب، يجب على المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الدولة اتخاذ الاجراءات التالية:
ا) للاشخاص الطبيعيين، يتعين التحقق من:
هوية العملاء او من ينوبون عنهم استنادا الى وثائق هوية رسمية، وتسجيل هذه الهويات ، وذلك عند الدخول معهم في علاقات عمل او اجراء صفقات او تقديم خدمات، خاصة عند فتح حسابات، او ابرام عقود تسهيلات او اجراء تحويلات مالية، او ادارة اموالهم سواء في صورة محافظ او حصص في صناديق استثمارية او استئجار صناديق امانات، او غير ذلك من الاعمال والخدمات المصرفية والمالية.
ب)للاشخاص الاعتباريين يتعين التحقق من:
1-وجود العميل ووضعه القانوني عن طريق المستندات الخاصة بتاسيس المؤسسة/الشركة ، وما تتضمنه من معلومات، اضافة الى احكام نظامها الاساسي مع ضرورة التحقق من صحة المعلومات الواردة بالمستندات المشار اليها.
2-وجود تفويض فعلي وفق مستندات رسمية للشخص الذي ينوب عن المؤسسة/الشركة، مع ضرورة التحقق من هوية هذا الشخص.
3-اتخاذ اجراءات مناسبة للحصول على معلومات بشان الهوية الصحيحة والموطن الاصلي او المقار الرسمية لاشخاص فتحت حسابات لهم، او اجريت صفقات بالنيابة عنهم بواسطة عملاء اخرين، وذلك في حالة وجود شكوك حول المتعاملين الذين لا يعملون بالاصالة عن انفسهم، (مثال ذلك: اذا كانت المؤسسة / الشركة او غيرها لا تقوم باية انشطة تجارية او صناعية بذات الدولة التي تقع فيها مكاتبها الرئيسية).
ت)يتعين التحقق بدرجة اكبر من اي تعامل مصرفي يزيد عن 100.000 ريال قطري في الانشطة المصرفية المختلفة سواء كان في شكل حوالات او تحويل من عملة الى اخرى، او فتح اعتمادات او حسابات او ودائع او اي نوع من الاستثمار او صناديق الامانات او غيرها من الانشطة المصرفية الاخرى التي من الممكن ان تستغل لعمليات غسل الاموال، كما يتعين التحقق من اي تعاملات مصرفية او مالية يشتبه في استغلالها في تمويل الارهاب او المنظمات الارهابية مهما كانت مبالغها.
ث)اضافة بند الى نموذج فتح حسابات العملاء ينص على انه - يحق للمؤسسات المصرفية والمالية تجنيب الاموال المحولة الى حسابات العميل حال قيام شبهة تضمنها عملية من عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او المنظمات الارهابية-.
ج)الاحتفاظ بسجلات خاصة بهويات العملاء ووكلائهم تشتمل على صور وثائق الهويات الرسمية، وكذلك ملفات الحسابات والمراسلات الخاصة بجميع العملاء وحتى الذين اقفلت حساباتهم. وان يتم حفظ هذه السجلات وفق المادة (
ادناه، وان تكون تلك الوثائق متوافرة لاطلاع المصرف والسلطات المحلية المختصة في اطار الاجراءات والتحقيقات ذات العلاقة.
المادة 3
مع عدم الاخلال بالمادة (2)، يجب على المؤسسات المصرفية والمالية التحقق من بيانات العميل (الاسم، الجنسية، اثبات الهوية، العنوان) والغرض من فتح اي حساب، وحسن سمعته ، واي معلومات اخرى مهمة وضرورية . كما يجب على المؤسسات المصرفية والمالية التاكد من استمرار نشاط ووجود الشركة، كما يتعين استيفاء كافة المعلومات والمستندات الثبوتية والمراسلات المستخدمة لجميع الاموال المحولة داخليا وخارجيا واتخاذ التدابير الكافية لمراقبة التحويلات التي لا تكتمل المعلومات المتعلقة بها لطرفي التحويل (الاسم، العنوان، رقم الحساب،...الخ) ، واتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر لما تحتمله من مخاطر الاشتباه في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والمنظمات الارهابية.
المادة 4
عند فتح حسابات للمقيمين خارج الدولة، يجب على المؤسسات المصرفية والمالية الحصول على المعلومات المذكورة في المادة (2)، بالاضافة الى حصولهم على رسالة تعارف او توصية من بنوك او مؤسسات مالية خارج الدولة، او ان يوثق نموذج طلب فتح الحساب - الموقع من العميل - من هذه المؤسسات، على ان تكون هذه المؤسسات المالية والبنوك معروفة.
المادة 5
يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية اتخاذ الاجراءات الرقابية والتدابير الكافية التي تمكن من ضبط واحباط محاولات غسل الاموال، والتاكد من عدم استغلال هذه المؤسسات من قبل المنظمات الارهابية التي تعمل كمؤسسات شرعية، او كقنوات لتمويل الارهاب، بما في ذلك تهريب الاموال المجمدة او في اخفاء التحويلات السرية الى المنظمات الارهابية، وان يكلف المراقب الداخلي او من يكون مؤهلا بمراقبة تنفيذ هذه المهمة في الفروع الداخلية والخارجية.